الشروط العامة للتأمين على الحوادث الشخصية
أولاً: موضوع الضمان و مداه
المادة الأولى: موضوع الضمانة
تضمن وثيقة التأمين دفع التقديمات المنصوص عليها في الشروط الخاصّة في حال تعرّض المتعاقد/المؤمن له لإصابة جسديّة يسبّبها له، بمهلة اثني عشر شهراً من تاريخ وقوعه، حادث يحصل له خلال ممارسة مهنته أو في حياته الخاصة يكون سببه المباشر عامل مفاجئ خارجي عنيف و خارج عن إرادته.
المادة الثانية: مدى الضمانة
في حال حصول إصابة جسديّة وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى أعلاه، تستحق التقديمات المذكورة في الشروط الخاصة على الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م. (آروب سورية) وفقاً لما يلي:
-
في حال وفاة المتعاقد/المؤمن له
في حال وفاة المؤمن له كنتيجة مباشرة وحصريّة لحادث مضمون يدفع كامل المبلغ المذكور في الشروط الخاصة إلى المستفيدين المعيّنين من قِبل المؤمن له في حال تعيين مستفيدين ،أو في حال وفاة المستفيدين المعينين من قبل المؤمن له فإلى ورثة هذا الأخير الشرعييّن الحاملين للوثائق الثبوتيّة اللازمة.
-
في حال العجز الدائم الكليّ
إذا أصيب المؤمن له كنتيجة مباشرة وحصريّة لحادث مضمون بعجز دائم كليّ يدفع كامل المبلغ المذكور في الشروط الخاصة إلى المؤمن له.
-
النفقات الطبيّة
ضمن حدود الحد الأقصى المبيّن في الشروط الخاصة، تدفع الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) للمؤمن له لقاء تقديمه الفواتير و المستندات الثبوتيّة الّلازمة، جميع النفقات الطبية و الجراحية و الصيدلية و الاستشفائية التي يسبّبها مباشرة و حصريّاً حادث مضمون.
المادة 3: حدود لمدى الضمانة
– العجز و الوفاة
بما أنّه لا يمكن لحادث واحد أن يعطي الحق إلاّ بأحد المبلّغين الملحوظين في حال الوفاة أو في حال العجز، فلا يعطي هذا الأخير الحق بالتعويض إلاّ إذا كان الحادث الذي كان
سببه لم يؤدّ إلى الوفاة.و في هذه الحالة الأخيرة يُحسم المبلغ المدفوع عن العجز من قيمة المبلغ المتوجّب عن الوفاة.
المادة 4 : تعدّد الضمانات
إذا كانت الإصابات الجسديّة التي قد يتعرض لها المؤمن له نتيجة لحادث تعطيه الحق بالاستفادة من تقديمات غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة سواء كان بسبب وجود وثيقة تأمين أخرى تغطّي هذه الإصابات أو بسبب استحقاق تأمينات مرتبطة بصفة المؤمن له العماليّة أو لانتسابه أو انتمائه إلى مهنة أو تنظيم أو جمعيّة أو جماعة أو تجمع، فتتوجّب عندئذ كامل التقديمات المحدّدة في هذه الوثيقة لحالة الوفاة أو لحالة العجز الكلّي، شرط أن يكون المتعاقد/المؤمن له قد قدّم التصريح المنصوص عليه في المادة 11.
أمّا النفقات الطبيّة فيتم حسابها و دفعها بعد تطبيق القاعدة النسبية بالمقارنة مع بقيّة التقديمات من نفس النوع المتوجّبة للمؤمن له من جرّاء تطبيق مصادر التعويض الأخرى المذكورة.
المادة 5 : الأخطار المستثناة
تستثنى بشكل مطلق من الاستفادة من التأمين نتائج الخطأ الذي يرتكبه عن قصد أو بغية الغشّ المؤمن له أو المستفيدون المعيّنون في الشروط الخاصّة.
-
تستثنى الأضرار الجسدية الناتجة عن :
-
الأمراض من أيّ نوع كانت، مهنيّة أم لا، كما وسائر الإصابات و العاهات غير الناتجة أوالمتسبّبة من حادث.
-
انتحار أو محاولة انتحار المؤمن له واغتياله و قتله عن قصد.
-
تعاطي المؤمن له المورفين أو الكوكايين أو غيرهما من المواد المماثلة إذا لم تكن قد وُصفت له طبيّاً.
-
نتائج عمليات جراحيّة تُجرى للمؤمن له غير متآتية عن حادث مضمون.
-
الأشعّة السّينية ( أشعة إيكس )، الراديوم و مركباته و مشتقّاته إلاّ إذا كان تأثيرها على الشخص الذي يعالج نتائج عن عيب في سير الأجهزة أو سؤ في وظيفتها أو نتيجة معالجة المؤمن له من جرّاء حادث مضمون.
-
النتائج المباشرة أو غير المباشرة لتحويل تكوين الذرّة أو الانشطار النّووي أو القوّة الإشعاعيّة.
-
تستثنى الحوادث الناتجة عن:
-
عاهة سابقة للحادث، أو السّكر، أو الهذيان الكحولي، أو الجنون، أو أي عارض شلل أو سكتة أو الانفجار الدماغي أو الصّرع ( داء النقطة ).
-
اشتراك المؤمن له بمشاجرة ( إلاّ في حال الدفاع عن النّفس ) أو بجريمة أو بجنحة مقصودة.
-
تستثنى الحوادث التي تحصل أثناء:
-
الملاحة تحت سطح البحر.
-
استعمال أيّة وسيلة نقل جوّي إلاّ إذا كان ذلك بصفة راكب على متن طائات الخطوط التجاريّة النّظاميّة المعدّة رسميّاً لنقل الركّاب جوّاً.
-
اشتراك المؤمن له كمتبارٍ في مباريات أو سباقات أو مبارزات أو مسابقات أو " راليّـات " في الألعاب الرّياضيّة التالية: الدرّاجات النّارية، السيارات، الألعاب الجويّة، الألعاب المائيّة مع استعمال محرّك، الألعاب على الثلج أو الجليد.
-
مزاولة المؤمن له، حتى على سبيل الهواية، لأيّة رياضة فرديّة أو جماعيّة غير مصرّح عنها من قبله في طلب التأمين ومقبولة من قبل الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) في شروط وثيقة التأمين الخاصة.
-
قيادة الدرّاجات الناريّة، من أيّة قوة كانت، من قِبل المؤمن له أو استعمالها كراكب.
-
الاختناق
-
تستثنى الحوادث الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن:
-
استعمال مواد متفجّرة
-
غزو، حرب خارجيّة، دولة أجنبيّة، حرب أهليّة، أحكام عرفيّة، عصيان، تعبئة عامّة، قيام المؤمن له بالخدمة العسكريّة، ثورة، استيلاء على السلطة عسكريّاً أو سياسيّاً، عمل إرهابي أو تخريبي، تمرّد، إضراب، تحرّكات شعبيّة، نهب، أي نوع من القذائف أو أي نوع من المتفجرّات، الرصاص، القذائف المدفعيّة، الصواريخ أو غيرها من الأدوات الحربيّة أيّاً كان مصدرها و من أي نوع كانت أو أيّة أعمال أو عمليات شاذّة من قِبل أشخاص مسلّحين منتسبين أو غير منتسبين لمنظّمات أو لأحزاب سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية و / أو خاضعين لسلطان سلطات واقعيّة أو شرعيّة عاملين لحسابهم الخاص أو لحساب التنظيمات التي هم مسؤولون تجاهها.
ثانيّاً: إبرام العقد(وثيقة التأمين) – مدّته – فسخه
المادّة 6: القبول في التأمين
لايُقبَل المؤمن له في التأمين إلاّ من قِبل الأشخاص الذين يكونوا عند التعاقد قد أتمّموا الثامنة عشر من عمرهم و لم يتجاوزوا سن الخامسة و الستين و الذين لم يُصابوا أبداً بأيّ عارض شلل أو انفجار في الدّماغ أو الصّرع ( داء النقطة ) أو أمراض عقليّة أو أمراض في النخاع الشوكي أو في الدّماغ أو بأيّة عاهة أو مرض دائمين.
المادّة 7: تصريحات المؤمن له عند إبرام العقد(وثيقة التأمين)
يحدّد القسط في وثيقة التأمين على أساس تصريحات المؤمن له، وفقاًّ للشروط الخاصّة و بناءً على أجوبة المؤمن له على جدول الأسئلة المضموم إلى هذه الوثيقة ليكون جزءا ًلا يتجزأ منه. في حال حصول أي تكتّم أو تصريح كاذب من قِبل المؤمن له من شأنهما التأثير على فكرة الخطر لدى الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م. (آروب سورية) ، يحق لهذه الأخيرة أن تدلي ببطلان وثيقة التأمين.
المادة 8: سريان التأمين
لا يسر مفعول التأمين إلاّ بعد أن يدفع المؤمن له كامل القسط المحدّد في الشروط الخاصّة وأن تسلّمه الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) نسخة عن هذه الوثيقة موقّعة من قِبلها، تطبّق نفس هذه الأحكام على كل ملحق لهذه الوثيقة.
المادّة 9: مدّة التأمين
التأمين معقود للمدّة المحدّدة في الشروط الخاصّة التي لا تجدّد ضمناً في أي حال من الأحوال. إلاّ أنّ التأمين ينتهي حكماً قبل حلول أجله في حال حدوث إحدى الحالات الآتية، و يبقى القسط في كل الأحوال ملكاً للشركة:
-
في حال وفاة المؤمن له أو إصابته بعجز دائم كلّي
-
في حال إفلاس المؤمن له أو تصفية أمواله قضائياً اعتباراً من تاريخ إعلانهما.
المادّة 10: فسخ التأمين
يحق للشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) و المؤمن له فسخ هذه الوثيقة في أي وقت بموجب كتاب موجّه إلى الفريق الآخر. عندما يكون الفسخ صادراً عن المؤمن له فيكون نافذاً و منتجاً لمفاعيله فور تسلّم الشركة كتاب المؤمن له المتضمّن الفسخ.
تعيد الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) في هذه الحال إلى المؤمن له بناءً على طلبه قسماً من القسط الصّافي محسوبا ًعلى أساس تعريفة المدّة القصيرة المعمول بها.
عندما يكون الفسخ صادرا ًعن الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) فإنّه يصبح نافذاً و منتجا لمفاعيله بعد ثمانية أيام من تاريخ التبليغ المرسل من قِبل الشركة على العنوان المحدد من قبل المتعاقد/المؤمن له في طلب التأمين، مع الاحتفاظ بحقوق المؤمن له فيما يختص بكل حادث سابق لتاريخ سريان مفعول الفسخ.
في هذه الحال و إذا طلب المؤمن له ذلك تعيد له الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) القسط الصّافي بعد حسم قسم القسط العائد للمدّة التي بقي خلالها التأمين ساري المفعول.
ثالثاً : موجبات المؤمن له خلال مدّة التأمين
المادّة 11: تعدّد وثائق التأمين
يجب على المؤمن له سواءً أكان عند إبرام هذه الوثيقة أو خلال مدّة سريانها أن يصرّح للشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) عن وثائق التأمين أو مصادر التأمينات الأخرى التي تغطّي أو سوف تغطّي الأخطار المضمونة بموجب هذه الوثيقة و تؤمّن له دفع تقديمات من نفس طبيعة التقديمات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
المادّة 12: موجبات المؤمن له في حال حصول حادث
-
التصريح
في حال حصول حادث من شأنه أن يجعل ضمانة الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) متوجبّة، على المؤمن له أو، في حال وفاته، على المستفيدين من التأمين و تحت طائلة سقوط حق المؤمن له و المستفيدين من الاستفادة من التأمين، أن يسلّموا الشركة بمهلة ثلاثين يوم من تاريخ حصول الحادث أو من تاريخ علم المستفيدين من التأمين بحصوله، تصريحاً خطيّاً يتضمن تاريخ الحادث، و مكان حصوله، و أسبابه و ظروفه و نتائجه كما و أسماء و عناوين الشهود و المسؤولين إذا وُجدوا. يجب أن يرفق بهذا التصريح تقرير طبي يوضّح ماهيّة الإصابات وخطورتها و حالة المصاب الحاضرة و نتائج الحادث المرتقبة.
إذا كان المؤمن له بحالة لا تسمح له باستئناف نشاطه في الموعد المرتقب المحدّد في التقرير الطبيّ فعليه، ضمن مهلة خمسة أيّام اعتباراً من هذا التاريخ، أن يوصل إلى الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) تقريراً جديداً، تحت طائلة اعتباره متعافٍ في الموعد المحدّد في التقرير الطبي السّابق.
-
حق الشركة بالمعاينة
إنّ لأطباء الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) و/ أو مندوبيها الحق بمعاينة المصاب في أي وقت كان تحت طائلة سقوط حقه بالتأمين إذا رفض ذلك.
-
التكتّم و التصريح الكاذب
إنّ استعمال وثائق أو وسائل كاذبة و كل تكتّم أو إدلاء بمعلومات كاذبة في التصريح عن الحادث ترمي إلى تغيير طبيعة نتائجه أو تضخيمها أو إلى طمس أسبابه أو إلى تمديد نتائجه، تؤدي حكما ًإلى سقوط كل حقوق المؤمن له أو المستفيدين من التأمين في التقديمات العائدة للحادث و يتوجّب إعادة هذه التقديمات إلى الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية)إذا كانت قد دُفعت من قبلها.
المادّة 13: تصريحات المؤمن له الأخرى
على المؤمن له أن يسلّم الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) تصريحاً خطيّاً بكل المتغيرات الآتية:
-
تغيير المهنة
-
نقل محل الإقامة
-
تعديل الأخطار التي يتعرّض لها المؤمن له في ممارسة مهنته أو في حياته الخاصّة
-
العاهات أو الأمراض الجسديّة التي قد يُصاب بها المؤمن له
-
و بصورة عامّة كل تعديل من أي نوع كان لوضع المؤمن له أو لحالته الذين صرّح عنهما عند عقد التأمين يكون من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الخطر.
عندما يكون هذا التعديل ناتجاً عن فعل المؤمن له يجب أن يسلّم التصريح عنه إلى الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) قبل حصوله و يجب، في الحالات الأخرى، تسليم الشركة التصريح عن التعديل بمهلة ثمانية أيّام من تاريخ حصوله.
إذا اعتبرت الشركة أنّ التعديل الحاصل يؤدي إلى تفاقم الخطر فلها إمّا أن تفسخ وثيقة التأمين وفقاً لأحكام المادّة 10 أعلاه و إمّا أن تبقي الوثيقة سارية المفعول لقاء دفع المؤمن له قسطاً إضافياً مناسباً.
رابعاًً : أحكام مختلفة
المادّة 14: حلول المحل في الحقوق و الدعاوى
فيما يختصّ فقط بالنفقات الطبيّة التي تكون قد دفعتها بنتيجة حادث، تحل الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) محل المؤمن له أو المستفيدين من التأمين في جميع حقوقهم و دعاويهم على الشخص الثالث المسؤول عن الحادث.
المادّة 15: اختيار محل الإقامة
من المتفّق عليه أن ّالمؤمن له قد اتّخذ محل إقامة مختاراً له على العنوان المبيّن في هذه الوثيقة و أنّ كل وثيقة قضائية أو غير قضائية تُرسَل له على العنوان المذكور تعتَبر مبلّغة منه قانوناً حتى إذا كان قد غيّر عنوانه – دون إعلام الشركة السوريّة الدوليّة للتأمين ش.م.م (آروب سورية) خطيّاً كما ورد في المادّة 13 – أو رفض التبليغ أو أهمله.
المادّة 16: الصلاحيّة
تكون محاكم دمشق وحدها صالحة للنظر بكل خلاف حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الوثيقة.
المادّة 17: مرور الزّمن
كل دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة تسقط بمرور زمن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نشوئها.
السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)
Date: 08/2006